السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو من سماحتكم التكرم بالنظر في هذه المسألة التي تخص تنظيم زيارات الأقارب لبيتي؛ حيث إنني متزوج منذ ثلاثة أشهر فقط، وأسكن في بيت العائلة، ولكن في شقة منفردًا بذاتي.
المسألة هي: أن أقارب زوجتي من غير المحارم مثل: أولاد خالتها، أولاد عمتها، وأولاد عمها، يأتون للزيارة في أي وقت دون اتصال للاستئذان، وغالبًا ما يكون ذلك في وقت عملي، وعدم وجودي بالمنزل، ودون استئذان مسبق، باعتبار أنهم أقارب، ومن حقهم الدخول في أي وقت، حتى لو معهم أمهاتهم -عمة أو خالة الزوجة- أي ما يمنع الخلوة من وجهة نظرهم، مع العلم أنني لا أمانع أبدًا دخول والديها، أو أخواتها البنات في أي وقت.
وجهة نظري أن البيت له حرمة وخصوصية، وأنه يجب الاستئذان المسبق، كما أرى ضرورة وجودي لاستقبال الرجال من أقاربها؛ لعدم رغبتي في دخول رجال أجانب شرعًا لبيتي في غيابي، أو دون اتصال للإخبار بالمجيء؛ فلربما أكون نائمًا، أو في خلوة مع زوجتي، أو في خلوة مع ربي لا أريد أحدًا أن يقطعها، ولأنني أحترم خصوصيات الآخرين، وأتوقع المعاملة بالمثل.
فما هو رأي الشرع في الآتي: هل يحق لي شرعًا وضع قواعد لبيتي لا تمنع دخول هؤلاء الأقارب غير المحارم، بل تنظم ذلك، بحيث لا يكون إلا في وجودي، أو بإذن مسبق مني؟
هل تشرع طاعة الزوجة لزوجها في هذا المنع؟ وهل في طلبي هذا أي قطع للرحم، أو ظلم كما قد يصور البعض؟ أو هل في هذا الرأي أمر من التعقيد، أو التشدد كما يرى أهلها؟
وجزاكم الله خيرًا، ونفع بنا وبكم.
بحث عن استشارة
الأعلى تقيماً

